الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
344
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
وليعلم انّ الجزئية « 1 » في حال النسيان أو في حال التعذّر إنّما تجري البراءة عند الشك فيها إذا لم يكن بالامكان توضيح الحال عن طريق الادلّة المحرزة ، وذلك بأحد الوجوه التالية : أوّلا : ان يقوم دليل خاص على إطلاق الجزئية [ لحالتي النسيان والتعذّر ] أو اختصاصها [ بحالتي التذكر والتمكن ] ، من قبيل حديث « لا تعاد الصلاة إلّا من خمس . . . » « 2 » . ثانيا : أن يكون لدليل الجزئية إطلاق « 3 » يشمل حالة النسيان أو